|
السيد الرئيس يصدر القانون رقم 20 القاضى باحداث الهيئة العامة لادارة وتطوير الغاب
السيد الرئيس يصدر القانون
رقم 20 القاضي بإحداث الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب
دمشق /16/6/2005
سانا
اصدر السيد الرئيس /بشار
الأسد/ القانون رقم /20/ للعام /2005/ القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع أدارى
وخدمي تسمى الهيئة العامة لإدارة
وتطوير الغاب ويكون مقرها الرئيسي في مدينة السقيلبية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية
والاستقلال المالي و الإداري وترتبط
بوزير الزراعة والإصلاح الزراعي 0
ونص القانون على أن تحل
الهيئة الجديدة محل المؤسسة العامة لإدارة وتنظيم استثمار الغاب ومديرية الزراعة
والإصلاح الزراعي فى الغاب بما لهما
من حقوق وما عليهما من واجبات 0
وتضمن القانون المواد
الخاصة بمهام الهيئة وإدارة شؤونها ومهام مجلس الادارة0
وسيصدر وزير الزراعة
والإصلاح الزراعي الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للهيئة بما ينسجم مع مهامها
وأهدافها 0
وفيما يلي نص القانون رقم
/20/ 00
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام
الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في
جلسته المنعقدة بتاريخ /24/4/1426ه و/1/6/2005/ م 0
يصدر ما يلي
المادة /1/ :
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني
المبينة جانب كل منها :
الوزير 000 وزير الزراعة
والإصلاح الزراعي
الوزارة 000 وزارة الزراعة
والإصلاح الزراعي
الهيئة 000 الهيئة العامة
لإدارة وتطوير الغاب
مجلس الإدارة 000 مجلس
إدارة الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب
المدير العام 000 المدير
العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب
القسم 000 هو القسم الادارى
التابع للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب
الغاب000 الأراضي الواقعة
في سهل الغاب وطار العلا والعشارنة والألااضي الجبلية المحيطة بها 0
المادة /2/ :
أ- تحدث هيئة
عامة ذات طابع أدارى وخدمي تسمى الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب ويكون
مقرها الرئيسي في مدينة السقيلبية
0
ب- تتمتع الهيئة بالشخصية
الاعتبارية والاستقلال المالي والادارى وترتبط بالوزير 0
المادة /3/ :
تحل الهيئة محل
المؤسسة العامة لادارة وتنظيم استثمار الغاب ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في الغاب بما لهما من حقوق وما
عليهما من واجبات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة
المستثمرة والمشغولة من قبلهما بقرار
من الوزير 0
المادة /4/ : تتولى الهيئة
المهام الآتية :
أ- إدارة الشؤون الزراعية وتنظيم شؤون الري الحقلي 0
ب- إعداد مشاريع الخطط التي
تدخل في مجال عمل الهيئة وتنفيذها بما ينسجم والخطة العامة للدولة 0
ج - تنفيذ الخطة الزراعية
المقررة بشقيها النباتي والحيواني ومتمماتها والعمل على زيادة الإنتاج وتحسين
نوعيته وكميته بما يتفق والبرامج المعدة
لذلك 0
د - تأمين الخدمات اللازمة
ومستلزمات العمل الضرورية لتطوير الغاب في المجال الزراعي بالتعاون مع الجهات
المختصة 0
هـ - التنسيق مع الوحدات الإدارية او البلديات في وضع حدود مخططاتها التنظيمية ومناطق توسعها وعدم البناء
خارجها بهدف المحافظة على الرقعة
الزراعية 0
و -
1- صيانة واستثمار
/تشغيل/ اقنية الري والصرف الموضوعة بتصرف المؤسسة العامة لإدارة وتنظيم استثمار
الغاب 0
2 - في حال تطوير وتحديث
اقنية الري والصرف أعلاه تنقل مهمة صيانتها واستثمارها إلى وزارة الري 0
ز- دراسة وتنفيذ المشاريع
المتممة والمخدمة لمنشات الري والصرف في الغاب والتحول إلى الري الحديث والاستثمار
الأمثل للموارد المائية المتوفرة
بما يخص الري الحقلي 0
ح - التعاون والتنسيق مع
الجهات العلمية المختلفة لتحقيق أهداف واستراتيجيات التنمية الشاملة والعمل على
تطبيق التقانات الزراعية الحديثة
والمعلوماتية 0
ط - حماية الموارد الطبيعية فى مجال عمل الهيئة 0
ى - تأهيل وتدريب العاملين
بالهيئة فى مختلف الاختصاصات والمجالات العلمية والعملية داخل الجمهورية العربية
السورية وخارجها وتعليم وتدريب
الفلاحين فى مجال زيادة الإنتاج وتحسينه 0
ك/ العمل على تنمية وتطوير
المجتمع المحلى بالتنسيق مع الجهات المختصة 0
ل - القيام بمهام مديرية
الزراعة والإصلاح الزراعي 0
م - تنفيذ القوانين
والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة 0
المادة /5/ يتولى إدارة شؤون الهيئة :
1- مجلس الإدارة
2- المدير العام
المادة /6/ يتألف مجلس
الإدارة من :
- المدير العام
رئيسا
- معاون المدير العام عضوا
ونائبا للرئيس
- مدير الإحصاء والتخطيط
عضوا
- مدير إدارة الشؤون
المالية عضوا
- احد الفنيين في الوزارة
يسميه الوزير عضوا
- ممثل عن الاتحاد العام
لنقابات العمال يسميه الاتحاد عضواًُ العام لنقابات
العمال
- ممثل عن الاتحاد العام
للفلاحين يسميه الاتحاد عضواً العام للفلاحين
- ممثل عن وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل يسميه عضواً وزير الشؤون الاجتماعية
والعمل
- ممثل عن وزارة الري
يسميه وزير الري عضواً المادة /7/ أ/ يمارس مجلس
الإدارة بمقتضى القوانين النافذة المهام الآتية :
1- إقرار السياسة العامة
للهيئة 0
2- إعداد مشروع الموازنة
السنوية للهيئة 0
3- إقرار التقرير السنوي
للهيئة 0
4- إقرار المكافآت والحوافز
التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة
0
5- الاستعانة بمن يراه
مناسبا من الخبراء والاختصاصين والتعاقد معهم 0
ب- يجتمع مجلس الإدارة
برئاسة الوزير لإقرار الخطة السنوية الموحدة /الاستثمارية الجارية00 الطلب
على القوى العاملة 00التأهيل
والتدريب/ وإعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة 0
ج- تحدد طريقة عمل مجلس الإدارة والتعويضات المستحقة له بموجب
أحكام النظام الداخلي للهيئة 0
د- يحق للمجلس دعوة من يراه
من أصحاب الخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت 0
المادة /8/ :
أ- يعين المدير
العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير 0
ب- يكون للمدير العام معاون
يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام 0
ج- يعين مديرو الإدارات
بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام0
د- يجوز للمدير العام أن
يفوض معاونه ببعض صلاحياته 0
المادة /9/:
يقوم المدير
العام بإدارة شؤون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويتولى بشكل خاص :
أ- تمثيل الهيئة في صلاتها
مع الغير وأمام القضاء وله إن يفوض معاونه بذلك0
ب- تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الهيئة 0
ج- تنفيذ خطط الهيئة وتوفير
مستلزماتها 0
د- عقد النفقات والأمر
بتصفيتها وصرفها حسب القوانين النافذة 0
هـ - إعداد التقارير المطلوبة
عن نشاط الهيئة 0
و- إصدار الصكوك المتعلقة
بشؤون العاملين وفق القوانين والأنظمة النافذة 0
ز- دعوة مجلس الإدارة
لاجتماعات دورية واستثنائية 0
المادة/10/ :
تشكل بقرار من
الوزير لجنة تضم ممثلين عن كل من الوزارة ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة
المالية مهمتها جرد الأصول الثابتة
في كل من المؤسسة والمديرية وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة لهما أو عليهما
وترفع هذه اللجنة تقريرها إلى الوزير
0
أ- يعد العاملون الدائمون
والوكلاء جميعهم في كل من المؤسسة العامة لإدارة وتنظيم استثمار الغاب ومديرية
الزراعة والإصلاح الزراعي فى الغاب
منقولين مع وظائفهم حكما بفئاتهم وأجورهم ذاتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع
إلى ملاك الهيئة بتاريخ نفاذ
هذا القانون وتطوى وظائفهم من ملاك المؤسسة والوزارة وتعد من ضمن الملاك العددي
للهيئة 0
ب- يعد العاملون المؤقتون
والموسميون والمتعاقدون في كل من الجهتين المذكورتين أعلاه عاملين في الهيئة
بأوضاعهم وأجورهم نفسها 0
المادة / 12/
يصدر الوزير
الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للهيئة بما ينسجم مع مهامها وأهدافها 0
المادة /13/ :
يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم 0
المادة /14/:
يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم/50/ لعام /2004/ م
0
المادة /15/ :
يطبق على
الهيئة قانون المؤسسات العامة رقم /32/ لعام /1975/ في كل ما لم يرد عليه
نص في هذا القانون
0
المادة/ 16/ :
يلغى المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام /1970/ والنصوص التشريعية والتنظيمية المخالفة
لإحكام هذا
القانون 0
المادة /17/ :
ينشر هذا
القانون في الجريدة الرسمية 0
دمشق في /10/5/1426/ ه
الموافق ل/16/6/2005/ م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
|